الشيخ محمد إسحاق الفياض
24
مختصر مناسك الحج
مسألة : لابد أن يكون الطائف حافظا لعدد الأشواط ، فلو شك في عددها بطل طوافه ، وعليه أعادته من جديد ، ويستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية : الأولى : إذا شك في عدد الأشواط بعد أن فرغ من الطواف ودخل في صلاة الطواف لم يبطل طوافه . الثانية : إذا شك بعد إكمال الأشواط في أنها كانت سبعة أو أكثر ولكن لم يحتمل النقصان عن السبعة ، فإن طوافه صحيح حينئذ ولا يعتني بشكه وإن لم يدخل بعد في صلاة الطواف ، بل وإن لم يخرج من المطاف أيضا . الثالثة : أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مستحب ، فإنه يبني على الأقل ويكمل ويصح طوافه ، فالشك في عدد الأشواط في غير هذه الصور الثلاث مبطل للطواف . مسألة : إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه ، فإذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يعيد طوافا جديدا ، وأن لم تفت الموالاة فالأحوط وجوبا أن يأتي بطواف كامل يقصد به الأعم من التكميل والإعادة حسب ما هو المطلوب منه واقعا .